القائمة الرئيسية

الصفحات

كيفية تأمين العمال

كيفية تأمين العمال


 

تجدون في هذه التدوينة كل ما يهمكم كأرباب عمل ، في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي.

1) التصريح بالنشاط

المادة 6 من قانون رقم 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل و المتمم

يتم التصريح بالنشاط لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

  • إذا كنتم شخصا طبيعيا أو معنويا و تشغلون أجيرا واحدا أو أكثر، مهما كانت الطبيعة القانونية، مدة وشكل علاقة العمل،
  • إذا كنتم تشغلون أجراء لحسابكم الخاص، عمال المنازل، سائقي السيارات، عاملات النظافة، البستانيون، الحراس، الممرضون.

يتم التصريح بنشاطكم عن طريق بإيداع ملف لدى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابعة لولاية تواجد مؤسستكم.

تكوين الملف

  • استمارة التصريح بالنشاط
  • شهادة ميلاد المسير
  • نسخة من وثيقة السجل التجاري
  • نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة أو قرار الإنشاء
  • نسخة من وثيقة الاعتماد
  • نسخة من البطاقة الجبائية
  • نسخة من كشف التعريف البنكي، كشف التعريف البريدي

2) انتساب الأجير:

يعتبر أجيرا كل شخص مهما كانت جنسيته سواءا كان يمارس نشاطا مأجورا لفائدة مستخدم واحد أو عدة مستخدمين، مهما كان مبلغ أو طبيعة الأجر الذي يتقاضاه، بدوام كامل أو جزئي أو ظرفي.

يكون العمل بدوام كامل:

عندما يمارس الأجير نشاطا مأجورا خلال المدة الأسبوعية القانونية للعمل أي أربعين (40) ساعة خلال الأسبوع.

يكون العمل بدوام جزئي:

عندما يمارس الأجير نشاطا مأجورا خلال مدة أقل من أربعين (40) ساعة في الأسبوع ولا تكون أقل من عشريين (20) ساعة، أي ما يعادل نصف المدة القانونية الأسبوعية.

يكون العمل ظرفيا:

عندما يمارس الأجير نشاطا مؤقتا مأجورا، حسب العمل المؤدى، أو حسب القطعة، أو حسب رقم الأعمال، أو عن طريق التعويض.

إجراءات طلب انتساب الأجراء لدى الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي:

يتم توجيه طلب انتساب أجرائكم في أجل الــ 10 أيام التي تلي تاريخ التشغيل، لدى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الواقعة بإقليم ولاية نشاطكم .

ملف انتساب الأجير:

  • استمارة معدة مسبقا من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
  • شهادة ميلاد أصلية للأجير،
  • شهادة عائلية في حال ما إذا كان الأجير متزوجا

فئات المؤمن لهم اجتماعيا:

تعتبر فئات خاصة و يجب التصريح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي كل من :

  • العمال الذين يمارسون عملهم في المنزل،
  • الأشخاص الذين يستخدمهم الخواص،
  • الفنانون والمؤلفون المأجورون مقابل نشاط فني و /أو التأليف
  • المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن و بواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة.
  • الممتهنون الذين يتلقون أجرا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه،
  • الحمالون الذين يشتغلون في محطات السكك الحديدية، متى رخصت لهم المؤسسة بذلك
  • حراس مواقف السيارات غير مدفوعة الأجر، متى رخصت لهم المصالح المختصة بذلك،
  • الطلبة،
  • المجاهدون و أصحاب المعاشات بمقتضى التشريع الخاص بالمجاهدين و ضحايا حرب التحرير الوطني،
  • المعوقون،
  • أصحاب المعاشات و ريوع الضمان الاجتماعي،
  • المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة و المنحة الجزافية للتضامن،
  • الممتهنون الذين يتلقون أجرا أقل من نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • تلامذة مؤسسات التعليم التقني، و مؤسسات التكوين المهني،
  • المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق،
  • يتامى رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به،
  • الرياضيون المشاركون في جمعية رياضية، الذين ليسوا من رياضيي النخبة
  • الأشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال أعمال مأمور بها، ينظمها حزب جبهة التحرير الوطني و منظماته الجماهيرية،
  • الأشخاص الذين يقضون فترات تدريب على إعادة التأهيل الوظيفي أو التكييف المهني،
  • الأشخاص الذين يشاركون في اطار تطوعي في سير الهيئات التابعة للضمان الاجتماعي،
  • الأشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال تأديتهم عملا من أعمال المصلحة العامة أو لإنقاذ شخص معرض للخطر،
  • المستفيدين من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة.

أجال التصريح:

المواد 10 و 11من القانون 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983، المعدل و المتمم

  • يجب على أصحاب العمل أن يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الإجتماعي في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تشغيل العامل
  • يجب على مؤسسات التعليم العالي أو التقني أو التكوين المهني أو ما ماثلها، أن توجه طلب انتساب على غرار سائر الطلبة و ذلك في ظرف العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ تسجيلهم.

الانتساب التلقائي:

عندما لا يتم توجيه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الآجال المحددة، يجري هذا الانتسابتلقائيا من قبل هيئة الضمان الإجتماعي إما بمبادرة منها، وإما بناء على طلب من المعني أو من ذوي حقوقه أو المنظمة النقابية أو أي شخص آخر.

3) التصريح السنوي بالأجور و الأجراء:

يتعين على كل صاحب عمل أن يوجه إلى هيئة الضمان الإجتماعي المختصة اقليميا في ظرف (30) الثلاثين يوما التي تلي تاريخ انتهاء كل سنة مدنية، ، تصريحا اسميا بالأجور و الأجراء يبين الأجور المتقاضاة بين أول يوم و آخر يوم من كل فصل و كذا مبالغ الاشتراكات المستحقة.

4) تصريح و دفع الاشتراكات:

يتم التصريح باستعمال وثيقة التصريح بوعاء الاشتراكات التي تضعها في متناولكم مصالح الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي

كما يمكنكم إجراء تصريح الاشتراكات عبر موقع الانترنيت عن طريق التصريح عن بعد.

يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق صاحب العمل.

يتعين على صاحب العمل أن يقتطع عند دفع كل أجر أيا كان شكله أو طبيعته القسط المستحق على العامل و لا يجوز للعامل أن يعترض على هذا الاقتطاع.

يكون إيداع التصريح بوعاء الاشتراكات وكذا تسديد الاشتراكات في ظرف الثلاثين (30) يوما التي تلي آجال الاستحقاق:

  • بعد كل ثلاثي إذا كنتم تشغلون أقل من عشر(10) عمال،
  • بعد كل شهر، إذا كنتم تشغلون أكثر من تسعة (09) عمال.

وعاء الإشتراكات:

يتكون أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي من مجموع عناصر المرتب أو الدخل المتناسب و نتائج العمل، باستثناء:

1. الأداءات ذات الطابع العائلي: تتمثل في الأداءات الممنوحة بسبب الحالة العائلية و العلاوات الممنوحة بمناسبة حدث ذي طابع عائلي، لا سيما ما يأتي:

  • – الأداءات العائلية و علاوة الدراسة المدفوعة بعنوان تشريع الضمان الإجتماعي،
  • – التعويض للأجر الوحيد،
  • – علاوات الولادة و الزواج و كل العلاوات الأخرى المدفوعة بمناسبة حدث عائلي.

. التعويضات الممثلة للمصاريف:

لا سيما علاوات و تعويضات القفة و السيارات و بعص مصاريف العتاد أو اللباس عندما تشترط لأداء الخدمة و مصاريف التنقل و النقل و مصاريف المهمة.

3. المنح و التعويضات ذات الطابع الخاص، لا سيما مايأتي:

  • – المبالغ المعوضة لضرر كتعويضات التسريح،
  • – العلاوات و التعويضات أو المكافآت ذات الطابع الخاص مثل تعويض الاحالة على التقاعد

4. التعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة و العزلة:

لا سيما العلاوات المدفوعة للعمال الخاضعين لاثنين على الأقلمن الضغوط الآتية:

  • مسكن في قمرية متحركة أو خيمة أو معسكر متنقل أو قاعدة حياة،
  • نظام عمل بالتناوب يستلزم دورية دائمة لعدة أسابيع عمل فعلي متبوع بفترة راحة لا تدفع خلالها العلاوة للعامل،
  • مكان عمل بعيد عن أي مركز حضري و يصعب الوصول إليه.

– لا يمكن بأي حال أن يكون الأجر الشهري الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

– بالنسبة للفئات الخاصة، يمثل الأجر الوطني الأدنى المضمون وعاء الإشتراكات

نسب الإشتراكات:

حددت نسبة الإشتراكات ب 34.5%، و هي موزعة كما يلي:

  • 25% من وعاء الاشتراكات على عاتق المستخدم،
  • 9% من وعاء الاشتراكات على عاتق الأجير،
  • 0.5 %من وعاء الاشتراكات على عاتق الخدمات الاجتماعية.

تم إقرار تخفيضات في نسب الاشتراكات لفائدة كل صاحب عمل قام بتشغيل طالب عمل أو طالب عمل لفترة مدتها 12 شهرا على الأقل.(أنظرعنوان “التخفيضات في نسب الإشتراكات”)

العمال في المنازل:

حددت نسبة الاشتراكات بـ 29 %موزعة كالتالي:

  • • 24% على عاتق صاحب العمل،
  • • 5 % على عاتق العامل.

أساس الإشتراكات هو الأجر الوطني الأدنى المضمون.

الفنانون و المؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/ أو التأليف:

1- الفنانون و المؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا

  • حددت نسبة الإشتراكات ب 12% على عاتق الفنان أو المؤلف،
  • أساس الإشتراكات هو مبلغ الأجر المتقاضى بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف في حدود سقف قدره ثلاث (03) مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون أو، عند الاقتضاء، ثلاث (03) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، عندما يصرح بالأجر بعنوان الدخل السنوي

2- الفنانون و المؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا

  • حددت نسبة الإشتراكات ب 2.75% يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي الغير دافع للأجر،
  • أساس الإشتراكات هو مبلغ الأجر الدفوع بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف.

الرياضيون المحترفون

حددت نسبة الإشتراكات ب 34.5%، و هي موزعة كما يلي:

  • – 25% من وعاء الاشتراكات على عاتق المستخدم،
  • – 9% من وعاء الاشتراكات على عاتق الأجير،
  • – 0.5 %من وعاء الاشتراكات على عاتق الخدمات الاجتماعية.

الأشخاص المشغلون من قبل الخواص

حددت نسبة الإشتراكات ب 6%، و هي موزعة كما يلي:

  • – 4 % على عاتق صاحب العمل
  • – 2 % على عاتق العامل.

أساس الإشتراكات هوالأجر الوطني الأدنى المضمون.

حراس مواقف السيارات المرخص لهم

حددت نسبة الاشتراكات بـ 3% ويتحملها المستفيد حصريا.

أساس الإشتراكات هوالأجر الوطني الأدنى المضمون.

المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن و بواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة

حددت نسبة الاشتراكات بـ 12 % و توزع كما يلي:

  • • 7 % على عاتق مجهز السفينة،
  • • 5 % على عاتق المستخدمين الملاحين المبحرين

يحدد أساس الإشتراكات كما يلي:

  • – مستخدمي قيادة السفينة و باخرة الصيد ومجهز السفينة: من 03 إلى 08 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • – مستخدمي تسيير الآلات: من مرتين إلى 06 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • – المستخدمون الآخرون على سطح السفينة و الباخرة والمستخدمين الذين يؤدون خدمات عامة : من 1.5 إلى 03 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون

يتعرض المستخدم الذي لا يحترم مختلف الاحكام المذكورة اعلاه الى زيادات و/أو عقوبات التأخر.

5) التصريح بحادث العمل:

يتعين على صاحب العمل التصريح بحادث العمل الذي يتعرض له الأجير في ظرف 48 ساعة التي تلي تاريخ تلقيه نبأ الحادث .

6) إجراءات التحصيل الجبري:

يقصد بالتحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي، الاجراءات الخاصة المطبقة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي ضد المكلفين المدينين، لتحصيل المبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسية و الزيادات و الغرامات على التأخير عن طريق الإجراءات الآتية:

    • التحصيل عن طريق الجدول
    • التحصيل عن طريق الملاحقة
    • التحصيل عن طريق المعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية :

 

يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، القيام بالمعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية لمدينيها، في حدود المبالغ المستحقة. يمكن لمدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة تقديم معارضة على الأموال المنقولة أو النقدية التي يمتلكها المدين للهيئة، لدى الغير الحائز لها، لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولاسيما المادتين 57 و 58 منه.

التحصيل عن طريق الجدول

يتم تحصيل المبالغ المستحقة من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدد للدين.يعد الجدول من قبل مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج يحدد عن طريق التنظيم، و يوقع مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية.

يؤشر الجدول من طرف الوالي ثم تنفذه مصالح الضرائب المختصة إقليميا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية.

التحصيل عن طريق الملاحقة

تعد الملاحقة من طرف مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق استمارة يحدد نموذجها عن طريق التنظيم و يوقع عليها مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية.

يؤشر رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين و تصبح نافذة.

تبلغ الملاحقة للمدين بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام بواسطة محضر قضائي.

التحصيل عن طريق المعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية

يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، القيام بالمعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية لمدينيها، في حدود المبالغ المستحقة.

تبلغ المعارضة للبنوك و المؤسسات المالية و بريد الجزائر ممثلا بالمركز الوطني للصكوك البريدية برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

إجراءات الطعن

تنشأ على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لجنة محلية مؤهلة للطعن المسبق. حيث تبت هذه الاخيرة في الطعون التي يرفعها الخاضعون ضد القرارات التي تتخذها مصالح الصندوق.
كما تبت أيضا في الاعتراضات المتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون دينار (1.000.000 دج).
يجب أن يكون الطعن مكتوبا و أن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.
يجب إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار المعترض عليه.
تلتزم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.
تبلغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ، او بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام ، في أجل عشرة ( 10) أيام من تاريخ صدور القرار. في حالة الاعتراض عن قرارات اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق، ترفع الطعون أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. تتخذ هذه اللجنة قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.
ترفع الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، التي تفصل فيها بصفة ابتدائية و نهائية، عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار (1.000.000 دج).
(المصدر: القانون 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي).


7)
إجراءات الطعن:

توجد على مستوى كل الوكالات الولائية، لجنة محلية للطعن المسبق، تبت في الطعون التي يرفعها المكلفون ضد القرارات التي تتخذها مصالح هيئات الضمان الاجتماعي

تبت اللجنة أيضا في الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون دينار (1.000.000 دج).

يجب أن يكون الطعن مكتوبا و أن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.

يجب إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار المعترض عليه.

تلتزم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة. تبلغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى عليها مع اشعار بالإستلام ، او بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام ، في أجل عشرة ( 10) أيام من تاريخ صدور القرار.

في حالة الإعتراض عن قرارات اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق، ترفع الطعون أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. تتخذ هذه اللجنة قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.

ترفع الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، التي تفصل فيها بصفة ابتدائية و نهائية، عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار (1.000.000 دج).

 

8) مراقبة أرباب العمل

يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء بإجراء مراقبة المكلفين فيما يخص تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الإجتماعي.

  • تتم عملية المراقبة من طرف مراقبين محلفين تابعين لهيئات الضمان الاجتماعي ومعتمدين من قبل الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
  • يمكن لأي صاحب عمل أن يكون محل مراقبة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي في أي وقت وفي أي مكان عمل وتهدف عملية الرقابة إلى التأكد من مدى تطبيق القانون الساري المفعول .
  • يتعين على المكلفين و على العمال تقديم كل الوثائق و المعلومات الضرورية للأعوان المراقبين لأداء مهمتهم.

 

يعاقب على الأعمال المعيقة للمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه في إطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.

يعاقب على الأعمال المعيقة للمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه في إطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات